الترخيص بالشركات السياحية ذات الفئة أ ، ب

الترخيص بالشركات السياحية ذات الفئة أ ، ب

الترخيص بالشركات السياحية ذات الفئة أ ، ب يمثل أحد أهم الأسس التنظيمية التي تعتمد عليها وزارة السياحة لضبط عمل الشركات العاملة في هذا القطاع وضمان جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، حيث يحدد هذا النظام الشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص وممارسة النشاط، سواء في تنظيم الرحلات أو بيع تذاكر السفر أو تقديم خدمات النقل والإقامة. وتوضح اللوائح المعتمدة الإطار القانوني الكامل الذي يجب أن تلتزم به الشركات من حيث المستندات المطلوبة، مواصفات المقر، شروط المدير المسؤول، قواعد إنشاء الفروع، وآليات التعديل أو التنازل عن الترخيص، بما يضمن مستوى عالي من الكفاءة والانضباط داخل السوق السياحي المصري.

جهة الترخيص  الإدارة العامة لتراخيص الشركات والفروع / وزارة السياحة

الترخيص بالشركات السياحية ذات الفئة أ ، ب

الترخيص بالشركات السياحية ذات الفئة أ ، ب

التعريفات  

الشركات السياحية : 

يقصد بالشركات السياحية الشركات التي تقوم بكل أو بعض الأعمال الأتية:

  •  تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل و إقامة و ما يلحق بها من خدمات (الشركات السياحية ذات الفئة أ).
  • بيع أو صرف تذاكر السفر و تيسير نقل الأمتعة و حجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، و كذلك الوكالة عن شركات الطيران و الملاحة و شركات النقل الأخرى (الشركات السياحية ذات الفئة ب).
  • تشغيل وسائل النقل من برية و بحرية و جوية و نيلية لنقل السائحين (الشركات السياحية ذات الفئة ج).

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك الأعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.

المستندات المطلوبة :

1 ـ صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة وملخصه المنشور المبين به الغرض من تأسيس الشركة .
2 ـ صورة رسمية من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى .
3 ـ صورة من صحيفة الشركات المنشور بها ملخص عقد تأسيس الشركة .
4 ـ ميزانية افتتاحية للشركة موقعة من محاسب قانونى .
5 ـ ايصال أداء التأمين .
6 ـ بيان بأسماء العاملين بالشركة ومؤهلاتهم الدراسية ومحال اقامتهم وجنسياتهم .
7 ـ صحف الحالة الجنائية للشركاء المتضامنين والمدير المسئول والعاملين بالشركة .
8 ـ موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل وذلك بالنسبة للشركات التى ترغب فى تشغيل وسائل نقل سياحية .
9 ـ موافقة وزارة الدفاع بالنسبة للشركات السياحية التى ترغب فى مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو مناطق الحدود ، بناءاً على اقتراح وزارة السياحة .
10 ـ ايصال سداد رسم الترخيص .
11 ـ عقد ملكية أو ايجار المقر .

الرسوم:

  • 500 جنيه (خمسمائة جنيه) للشركات السياحية ذات الفئة (أ)¹.
  • 400 جنيه (أربعمائة جنيه) للشركات السياحية ذات الفئة (ب)².
  • تحصل الرسوم الآتية في حالة استخراج أو تعديل بيان أو أكثر من البيانات الواردة بالسجل أو إضافة بيانات جديدة، أو عند استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص³:

  • 10 جنيهات عند طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات.
  • 15 جنيهًا عند طلب تعديل أو إضافة بيان أو أكثر.
  • 30 جنيهًا عند طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص.

وتُعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من هذه الرسوم.

 الإجراءات:

على الشركة التي ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات المنصوص عليها في المادة (1) من قانون تنظيم الشركات السياحية التقدم بطلب إلى الإدارة العامة لتراخيص الشركات والفروع بوزارة السياحة موضحًا به البيانات الآتية:

الترخيص بالشركات السياحية ذات الفئة أ ، ب

الترخيص بالشركات السياحية ذات الفئة أ ، ب

  1. اسم الشركة ونوعها.
  2. المجال الذي ترغب الشركة في مزاولة النشاط السياحي فيه، والفئة التي تندرج تحتها.
  3. أسماء الشركاء وصفاتهم في الشركة ومحال إقامتهم وجنسياتهم.
  4. عقد الشركة والبريد الإلكتروني لها.
  5. رأس مال الشركة.
  6. اسم المدير المسؤول وسنه ومؤهلاته الدراسية وخبرته في النشاط السياحي.
  • على الإدارة العامة لتراخيص الشركات والفروع بوزارة السياحة البتّ في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء طالب الترخيص لكافة البيانات والمستندات اللازمة للبت في الطلب، ويكون إخطار طالب الترخيص بالبريد على عنوانه الموصى عليه، ويعتبر فوات مدة الستين يوماً دون رد بمثابة رفض للطلب.

  • ولمن رُفض طلبه التظلم من ذلك لوزير السياحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخباره أو علمه برفض طلبه أو من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً المشار إليها، ويجب البت في التظلم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

  • في جميع الأحوال يلتزم طالب الترخيص الذي قُبل طلبه باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للترخيص
    ويقدّمها مستوفاة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من قبول الطلب، وإلا سقط حقه في إتمام إجراءات الترخيص ولا ينظر
    إلى طلبه السابق إلا إذا أمهله وزير السياحة ولأسباب تخرج عن إرادته مهلة أخرى مدتها ثلاثة أشهر فقط لاستيفاء الأوراق.
  • يجوز – بموافقة وزير السياحة – للشركة السياحية التنازل عن الترخيص الصادر لها إلى شركة سياحية أخرى ،
    وذلك بناءً على طلب يقدم من الشركة إلى الإدارة العامة لتراخيص الشركات بوزارة السياحة ، ويشترط للموافقة على
    التنازل أن يتوافر في الشركة المتنازل إليها كافة شروط الترخيص المتنازل عنه ، ويجب أن يتضمن طلب التنازل على
    الأخص البيانات الآتية :
  1. اسم كل من الشركة المتنازلة والمتنازل إليها وشكلها القانونى ومقرها و بريدها الإلكترونى ونوع النشاط المرخص
    لها به وتاريخه .
  2.  أسماء الشركاء المسؤولين وعناوينهم وصفاتهم بالشركة بالنسبة لكل من الشركتين .
  3. رأسمال كل من الشركتين والمدير المسؤول فيها .
  4.  حجم أعمال الشركة المتنازلة من تاريخ بدء الترخيص لها موضحاً به السياحة الوافدة والسياحة المصدرة .
  5. حجم أعمال الشركة المتنازل إليها من تاريخ بدء الترخيص لها موضحاً به السياحة الوافدة والسياحة المصدرة .
  6. يجوز بموافقة وزير السياحة تعديل الترخيص الصادر للشركة السياحية ، وذلك بناءً على طلب يقدم من الشركة إلى

    الإدارة العامة لتراخيص الشركات بوزارة السياحة، موضحاً به التعديل المطلوب وأسبابه، ومرفقاً به المستندات التي
    تفيد استيفاء الشروط المقررة قانوناً لإجراء التعديل.

وعلى الأخص ما يأتي:

  1. بيان النشاط المرخص به للشركة وتاريخ بدئه والفئة التي ينتمي إليها.
  2. بيان النشاط المراد التعديل إليه والفئة التي ينتمي إليها.
  3.  ما يفيد توافر كافة شروط النشاط المراد التعديل إليه.
  4.  إيصال إدراج فرع (فئة) المالية الواجب سداده لإدارة السياحة إذا كان التعديل من الفئة (ب) إلى (أ) أو من الفئة (ج) إلى أو من الفئة (ج) إلى الفئة (ب) .
  5. إيصال إيداع فرق رسم الترخيص إذا كان التعديل من الفئتين (ج – ب) إلى الفئة (أ) .

ينشأ بوزارة السياحة سجل للشركات السياحية تدون به البيانات الآتية :

  • اسم الشركة ونوعها والمجال الذي تزاوله .
  • أسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم .

  • عنوان المقر الرئيسي للشركة وفروعها ، وبريدها الالكتروني .

  • المدير المسؤول وعنوانه ومؤهله .

  • رقم الترخيص وتاريخ منحه وتاريخ انتهائه .

  • حالة الترخيص ( مؤقت / دائم )

  • الفئة الممنوح بها الترخيص (أ – ب – ج)

  • الفئة الحالية للشركة .

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

  • أسماء العاملين بالشركة

  • التعديلات التي أُدخلت على الشركة وتواريخها .

  • الجزاءات الموقعة على الشركة وسببها .

  • المنازعات التي كانت الشركة طرفاً فيها ، وما تم عرضه منها على لجنة فض المنازعات ، وما صدر بشأنها من قرارات .

  • بيان المبالغ التي تم خصمها من قيمة التأمين ، سواء كان ذلك تنفيذاً لقرار لجنة فض المنازعات أو لـحكم قضائي أو موافقة الشركة .

يتبع الآتي عند تقديم شكوى ضد إحدى الشركات السياحية :

1- تقدم الشكوى إلى الإدارة العامة للشركات السياحية بوزارة السياحة .
2- ترسل صورة من الشكوى إلى الشركة المشكو في حقها للرد عليها ، مع إخطار غرفة الشركات السياحية لإبداء رأيها في الشكوى .
3- إذا لم يرد على رد الشركة المشكو ضدها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بالشكوى أو كان ردها غير كافٍ ، أحيلت الشكوى إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من قانون تنظيم الشركات السياحية .
4- تحدد اللجنة ميعاداً لنظر الشكوى خلال أسبوع من تاريخ إحالتها إليها وتخطر أصحاب الشأن به ، ولها أن تطلب منم تقديم ما تراه لازماً من مستندات .

5- تثبت اللجنة في الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ إحالتها إليها بعد أن تستمع إلى أقوال الطرفين وتطلع على المستندات المقدمة منهم .
6- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة .
7- يخطر أطراف الشكوى بقرار اللجنة خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، كما تخطر به إدارة الشركات بوزارة السياحة لتنفيذه ، وكذلك غرفة الشركات السياحية .
8- إذا ما قررت اللجنة إلزام الشركة بأية مبالغ مالية ، كان لها أن ترخص بخصم تلك المبالغ من التأمين المالي المودع لدى الشركة لدى وزارة السياحة ، وعلى الشركة أن تستكمل مبلغ التأمين خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة .

الضوابط والاشتراطات :

شروط لمنح الترخيص للشركات السياحية :

  1. أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل شركة أياً كان النظام القانوني الخاصة له .
  2. ألا يتضمن عقد الشركة المقدم أغراضاً أخرى غير مزاولة النشاط السياحي .
  3.  أن يكون للشركة مقر بجمهورية مصر العربية .
  4. أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية .
  5. ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه ، ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدنى لرأس مال الشركة
  6. أن تؤدي تأمينا لصالح وزارة السياحة قيمته ( خمسون ألف جنيه ) إما نقدا أو شيكا مصرفيا مقبول الدفع على حساب وزارة السياحة أو بخطاب ضمان معتمد وغير مقيد بأية شروط ويكون أداء هذا التأمين إما نقدا أو شيكا مصرفيا مقبول الدفع أو بخطاب ضمان معتمد وغير مقيد بأية شروط.
  7. تتولى الشركات السياحية المرخص لها نشاط السياحة العامة فئة (أ ) وفق أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل الشركات السياحية وتحليلاته على ضوء منظمة الأياتا والمتعاقدة مع شركات الطيران فى مجال الحجز وإصدار تذاكر السفر بيع تذاكر السفر للمواطنين وفقا للنظم والتعليمات الصادرة من وزارة السياحة والمعلنة للشركات العاملة في هذا المجال .
  8. تتولى الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة تسجيل بيانات العملاء السياحية واعتماد الإجراءات اللازمة للشركات السياحية الخاضعة لرقابتها للتعاقد مع المواطنين وفقا للضوابط المعتمدة فى هذا الشأن . وعلى قطاع الشركات السياحية موافاتها شهريا بنتيجة التعاقدات .

يشترط فى المقر الرئيسي لشركة السياحة أو فرعها ما يأتي :

  • أن يكون فى منطقة مناسبة لنوع النشاط السياحي الذى تمارسه الشركة .
  • أن يكون فى وحدة مستقلة أو محل مستقل عن أى نشاط آخر .
  • ألا تقل مساحة المقر الرئيسي عن 60 مترا مربعا والفرع عن 30 مترا مربعا ، ويستثنى من ذلك الشركات المتخصصة فى تنظيم رحلات الحجاج أو النوادي أو
    الجهات الحكومية .
  • أن يكون معدا ومزودا بكافة لوازم مزاولة النشاط السياحي ومزودا بأجهزة الاتصال
مشاركة
إقرأ أيضا
القائمة